responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 186
مثال رقم "8"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم، منها إلى الأم السدس سهم واحد، والباقي إلى الابن خمسة أسهم، ولا شيء للجدات؛ لأنهن محجوبات بالأم.

الخامس: بنت الابن فأكثر, مع البنت الصلبية
الخامس ممن يستحقون السدس: بنت الابن أو بنات الابن، مع البنت الصلبية المنفردة، ولا بد من انفراد البنت الصلبية حتى تستحق بنت الابن أو بنات الابن السدس، فلو استغرقت البنات الثلثين فلا فرض لبنت الابن أو بنات الابن.
الدليل:
الدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره من حديث الهزيل بن شرحبيل قال: "جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري فسأله عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف, وأْتِ ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين, أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست