اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 184
أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأب السدس أربعة أسهم، وإلى الابن الباقي سبعة عشر سهما تتمة السهام، ولا شيء للجدة لأب؛ لأنها محجوبة بالأب.
مثال رقم "4"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما، منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأب السدس أربعة أسهم, وإلى الجدة لأم السدس أربعة أسهم؛ لأنها لا تسقط بالأب وتحجب بالأم، والباقي ثلاثة عشر سهما أعطيت للابن تتمة السهام.
مثال رقم "5"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "6" أسهم وتصح من "12" سهما، منها إلى الجدتين السدس سهمان, يقسم بين الجدتين لكل منهما سهم واحد، والباقي عشرة أسهم إلى الولد تتمة السهام.
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 184