responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 17
ثلاثة أثواب إسراف وفي أقل من الثلاثة تقتير، وتكفين المرأة في أكثر من خمسة أثواب إسراف وفي أقل من الخمسة تقتير.
وإذا كانت المرأة متزوجة, فمذهب أبي يوسف وهو الذي عليه الفتوى في مذهب الحنفية أن تكفينها وتجهيزها واجبان على زوجها, ومذهب محمد أن ذلك في مالها.
وقد نص قانون الأحوال الشخصية رقم "59" على ذلك في المادة 262/ أمنه.
3- قضاء جميع ديونه, فيقدم ديون الصحة ثم ديون المرض الثابتة بإقرار المريض مرض الموت.
أما إذا كان الدين لله تعالى -جل ثناؤه- كالزكاة والكفارات ونحوها فإنها تسقط بالموت, ولا يلزم الورثة أداؤها؛ لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة, وإذا أوصى في حال حياته وجب تنفيذها من ثلث ماله.
وإنما قدم قضاء ديونه على تنفيذ وصاياه مع أن الوصية مذكورة قبل الدين في آية المواريث, وهي قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [1] وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "ابدءوا بما بدأ الله به" [2] لسببين:
1- الأول: أنه قد ورد النص على تقديم الدين على الوصية في حديث مروي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدأ بالدين قبل الوصية"[3].
2- والثاني: أن الدين فرض يجبر المدين عليه، ويحبس من

[1] سورة النساء الآية 10، 11.
[2] انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير صفحة75 جزء1.
[3] انظر فيض القدير في شرح الجامع الصغير.
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست