اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 131
مثال رقم "8"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وتصح من "72" سهما، منها إلى الزوجة الثمن "9" أسهم، وإلى البنات الثلاث الثلثان "48" سهما لكل واحدة "16" سهما، وإلى الأخ لأب "15" سهما تتمة السهام.
الثاني: ممن يستحقون الثلثين "بنتا الابن أو بنات الابن"
الفرع الثاني: إذا تعددت بنت الابن فكان الموجود من نوعها اثنتين فصاعدا، سواء أكانتا بنتي ابن واحد أم كانت كل واحدة منهما بنت ابن، بشرط ألا يكون معهما أو معهن من يعصبها، وألا يكون بين الورثة من يحجبهما, أو يكن قبلهن أي أعلى منهن من بنات الصلب, والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [1]. دلت هذه الآية الكريمة بحسب الظاهر على أن فريضة الثلاث فصاعدا من بنات الابن ثلثا التركة, ويأتي في الاثنتين نفس ما ذكرناه من الخلاف, ووجوه الاستدلال في البنتين الصلبيتين. [1] سورة النساء الآية 10.
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي الجزء : 1 صفحة : 131