responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 124
المستحقون للثمن:
الثمن يكون للزوجة إذا توفي عنها زوجها وله أولاد منها أو من غيرها، والولد يشمل الابن, وابن الابن مهما نزل، والبنت.
والزوجة الواحدة أو الزوجات المتعددات لهن الثمن عند وجود ولد للمتوفى، تنفرد فيه الزوجة إن كانت واحدة، ويشتركن فيه إن كنّ متعددات بالتساوي وعلى عدد رءوسهن وعليه الإجماع.
والدليل كما بينا سابقا قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} [1]. وقد مثلنا أمثلة لاستحقاق الزوجة الثمن في بحث الزوج "راجع البحث".

[1] سورة النساء الآية 11.
المستحقون للثلثين
الأول: استحقاق البنتين للثلثين
...
المستحقون للثلثين:
المستحقون للثلثين أربعة:
1- بنتان فأكثر, عند عدم وجود الابن معهن.
2- بنتا ابن فأكثر, عند عدم وجود البنتين الصلبيتين, وعدم وجود ابن الابن الذي بدرجتهن.
3- أختان لأبوين فأكثر, عند عدم وجود البنات الصلبيات أو بنات الابن, وعدم وجود أخ لأبوين معهن أو الأب أو الجد.
4- أختان لأب فأكثر, عند عدم وجود أخ لأب معهن, وعدم وجود أخ أو أخت لأبوين أو الأب أو الجد.
الأول: استحقاق البنتين للثلثين
الأول: إذا كان الموجود من الورثة بنتين فأكثر, ففرضهن الثلثان
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست