responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 123
المستحقون للربع:
المستحقون للربع اثنان من الورثة:
الأول: الزوج مع وجود الولد أو ولد الابن من زوجته المتوفاة أو من ابن لها -أي: لزوجته المتوفاة- وُلد من غيره، والولد يشمل الذكر والأنثى وابن الابن مهما نزل.
الثاني: الزوجة إذا انفردت أو تعددت عند عدم الولد أو ولد الابن وإن نزل, سواء كان الولد أو ولد الابن منها أو من زوجة غيرها لزوجها المتوفى, وقد بينا ذلك في بحث استحقاق الزوج للنصف, وأوردنا أمثلة عليه -راجع بحث النصف للزوج- ويشترك الزوجات في الربع؛ إن كنَّ واحدة أخذته منفردة، ويتقاسمن إياه عند التعدد, والدليل كما هو مبين سابقا قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [1] فهذا دليل الزوج، ودليل الزوجة لاستحقاقها الربع قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [2].
كما وقد بينا في بحث الزوج, أمثلة على استحقاق الزوجة للربع "راجع ذلك".

[1] سورة النساء الآية 11.
[2] سورة النساء الآية 11.
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست