responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 12
راعيا للأسرة وحاميا لها, يحمل أعباءها المادية والمعنوية, وجعل المرأة مدبرة للمنزل وقائمة بتدبير الأولاد ورعايتهم.
وبهذا التقسيم والتوزيع تنتظم الحياة وتستقيم شئونها، وقد استدعى هذا التقسيم ألا تكلف المرأة الإنفاق على نفسها بل جعل نفقتها على أبيها، فإذا فقدت عائلها أو طلقت رجع حق الإنفاق على أوليائها، فهي في جميع أحوالها مكفية المئونة؛ رحمة بأنوثتها وضعف بنيتها, وتقديرا لشرف وظيفتها في الجماعة الإنسانية.
وليس من مصلحة المرأة, ولا من مصلحة الأسر أن تسوّى المرأة بالرجل في الميراث؛ لأن ذلك معناه أن تنزل المرأة إلى ميدان العمل والكفاح في الحياة على قدم المساواة مع الرجل, ما دام نصيبها من الميراث مساويا نصيب الرجل، إذ لا يعقل أن يكون نصيبها من الإرث مثل الرجل ثم تطالب الرجل بالإنفاق عليها والحماية لها. زد على ذلك أن البنات إذا تزوجن لهن من مال أزواجهن ما يعوض نقصهن, وإذا لم يتزوجن فالغالب أنهن يكنَّ في كفالة إخوتهن ولا يكون لهن أولاد ينفقن عليهم.
أما وهذا هو النظام الإسلامي الذي يقضي على الرجل أن يحمي المرأة, ويكون قوّاما عليها, فمن خطأ الرأي وفساد القول تسوية المرأة بالرجل، على أن وضع المال في يد الرجل أدعى إلى استثماره وتنميته؛ لأنه أدرى بضروب النشاط وأقدر عليها من المرأة، فإن وظيفة الأمومة تحول بينها وبين ذلك.
فدعوة المساواة التي يقوم بها من يسمون أنفسهم مجددين أو منتصرين للمرأة, لا تقوم على أساس من الحكمة ولا من الحق والعدل, وإنما هي دعايات تدفع إليها الأهواء والشهوات.
على أن الإسلام قد سوَّى بينهما في بعض الأحوال إذا اقتضت

اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست