responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 111
أصل المسألة من "24" سهما, منها إلى الزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى البنتين الثلثان ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية أسهم، وإلى الأخ الشقيق الباقي خمسة أسهم تتمة السهام.
مثال رقم "10"
رسم يسحب اسكنر
أصل المسألة من "24" سهما وصحت من "72" سهما, منها إلى الزوجة الثمن تسعة أسهم، وإلى البنات الثلاث الثلثان "48" ثمانية وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وإلى الأخت الباقي تعصيبا وهو خمسة عشر سهما تتمة السهام المذكورة.

الثاني: ممن يستحقون النصف "البنت الصلبية"
وممن يستحق النصف البنت الصلبية، بنت الميت مباشرة، والدليل على ذلك قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [1].
فقد دلت هذه الآية الكريمة بالعبارة الصريحة, على أن البنت الواحدة التي ليس لها معها ابن تأخذ نصف التركة.

[1] سورة النساء الآية 10.
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست