responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 102
استحقاق الزوجة:
الزوجة من الورثة الذين لا يرثون إلا بالفرض، ولها في فرضها حالتان:
1- الحالة الأولى:
أن يكون فرضها الربع؛ وذلك فيما إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد ولا ولد ابن وإن نزل, والولد يشمل الابن والبنت وولد الابن كذلك.
2- الحالة الثانية:
أن يكون فرضها الثمن؛ وذلك فيما إذا كان لزوجها المتوفى ولد، أو ولد ابن، أو بنت، سواء أكان ولده من زوجته هذه أم كان من غيرها, لكن بشرط أن يكون وارثا.
وإذا كان للزوج المتوفى زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات اشتركن جميعهن في فرض زوجة واحدة, فاقتسمن الربع على السوية في حال عدم وجود ولد له، واقتسمن الثمن على السوية إن كان له لد، أو ولد ابن، أو بنت.
والدليل على ما ذكر قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [1].

[1] سورة النساء الآية 11.
اسم الکتاب : علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري المؤلف : محمد خيري المفتي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست