اسم الکتاب : عقود التأمين حقيقتها وحكمها المؤلف : الحماد، حمد بن حماد الجزء : 1 صفحة : 91
الدولة وحدها في مجال تنظيم رواتب ومعاشات موظفيها.
وليس كلامي هنا في مجال الحكم على نظام التقاعد من حيث جوازه أم لا وإنما كلامي يدور حول وجود الفارق الجوهري والأساسي بين عقود التأمين وبين نظام التقاعد فلا يصح مع هذا التنظير بينهما.
10- الاحتجاج بالتراضي:
ورد في كلام بعضهم أن كلا من طرفي العقد في التأمين يتعاقد مع الآخر عن رضى تام ورغبة تامة[1]..وهذا القول يدل على جهل فاضح فمتى كان التراضي على العقد المحرم مبيحاً له فعقد الربا المحرم بالإجماع لا يمكن أن يحله التراضي فكذلك عقد التأمين لا يحله التراضي وهو يتضمن أموراً يحرمها الشرع، فالتراضي المعتبر في قوله عز وجل: {إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [2]. هو فيما أحله الله من العقود ولا اعتبار للتراضي فيما حرمه الله سبحانه وتعالى. [1] انظر أصول الفقه الإسلامي ص 473. [2] سورة النساء آية 29.
11- إلحاق عقود التأمين بالجعالة:
زعم محمد البهي أن عقد التأمين هو عقد جعالة بين الشركة وجميع المُؤَمنين[3]..
ولا وجه لزعمه هذا فالجعالة إجارة على منفعة مظنون حصولها مثل مشارطة الطبيب على البرء والناشد على وجود العبد الآبق.. ويشترط فيها عند من أجازها أن يكون الثمن معلوماً وأن يكون العمل مما لا ينتفع الجاعل بجزء منه.. والأصل فيها قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [4]. وما في الأثر من أخذ الثمن على الرقية بأم القرآن[5].
فالجعالة إذاً معاوضة بين الجاعل وبن من يعمل العمل.. الجاعل يلتزم بمال معلوم والآخر يقوم بعمل معين فأين هذا من عقد التأمين بين المُؤَمن والمستأمن؟ وأيهما الجاعل؟ وأيهما الذي يقوم بالعمل؟ كل هذا لا ينطبق على عقد التأمين فالتأمين التزام بمال مقابل [3] انظر رأى الدين بيت السائل والمجيب ص186 وما بعدها. [4] سورة يوسف آية 72. [5] انظر بداية المجتهد 2/ 234-235 والمغنى 5/ 722 وحديث الرقية بأم القرآن رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري4/453 رقم الحديث 2276 صحيح مسلم 4/ 1727-1728 كتاب السلام حديث رقم 65 و 66.
اسم الکتاب : عقود التأمين حقيقتها وحكمها المؤلف : الحماد، حمد بن حماد الجزء : 1 صفحة : 91