responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 94
2- ولأن الأبعد محجوب بولاية الأقرب، فلا يجوز له التزويج، كما لو كان حاضرا، ودليل بقاء ولايته أنه لو زوج من حيث هو، أو وكل، صح[1].
الراجح:
ويبدو رجحان ما ذهب إليه الفريق الأول القائل بانتقال الولاية إلى الولي الأبعد عند غيبة الولي الأقرب، وذلك:
لقوة تعليلهم واستدلالهم.
ولأن الحديث نص على أن"السلطان ولي من لا ولي له"، فلو جعلنا الولاية للسلطان، مع وجود من يطلق عليه اسم الولي، كان في ذلك مخالفة للحديث، مع ما في ذلك من هضم لحق الولي الأبعد. والله أعلم.

[1] المغني (9/385) .
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست