responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 90
وهو قول المالكية ومذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله[1].
وقد استدلوا لذلك:
1- بالحديث، "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"[2].
ووجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الولاية في حالة اشتجار الأولياء للعضل وامتناعهم عن التزويج للسلطان، لأن الولي إذا امتنع من التزويج، فكأنه لا ولي لها، فيكون السلطان وليها[3]، فدل على انتقال الولاية إليه.
2- ولأن ذلك حق عليه امتنع من أدائه، فقام الحاكم مقامه، كما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه[4].
الراجح:
بالنظر في أدلة الفريقين يبدو رجحان ما ذهب إليه الفريق الأول القائل بانتقال الولاية إلى الولي الأبعد عند عضل الولي الأقرب، وذلك:
- لقوة ما استدلوا به.

[1] قوانين الأحكام الشرعية ص224، وتكملة المجموع (16/163) ، والمغني (9/382-383) .
[2] سبق تخريجه (ص 89) .
[3] انظر: تحفة الأحوذي (4/228) .
[4] المغني (9/383) ، وتكملة المجموع (16/163) .
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست