اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب الجزء : 1 صفحة : 77
ويرى الحنفية أن مدة الإيلاء أربعة أشهر فأكثر، وهي رواية عن الإمام أحمد.1
وسبب الخلاف بين الجمهور والحنفية، هو اختلافهم في (الفاء) في قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [2]، هل هو للترتيب الزمني، أو هو للترتيب الذكري؟ والجمهور على أنه للترتيب الزمني، والفرق بين القولين، أنه على رأي الحنفية تطلق المرأة بمضي أربعة أشهر من دون تطليقة، وعلى قول الجمهور إذا مضت أربعة أشهر أوقف، وأمر بالفيء فإن فاء، وإلا طلق عليه.
ويرجح ما ذهب إليه الجمهور ما رواه البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر"إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق"، وقال البخاري رحمه الله: ويذكر ذلك عن عثمان وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.3
وروى الدارقطني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي من امرأته، قالوا: "ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق"[4].
1 انظر: البحر الرائق (4/69) ، والإنصاف (9/174-175) . [2] من الآية 226 من سورة البقرة.
3 صحيح البخاري مع فتح الباري (9/426) ، [4] سنن الدارقطني (4/61) ، وذكر الحافظ ابن حجر طرق هذه الرواية، وقال عن بعضها أن سنده صحيح. فتح الباري (9/429) .
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب الجزء : 1 صفحة : 77