responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 71
وهي كفارة على الترتيب المذكور في الآية، كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان[1].
قال القرطبي رحمه الله: "ذكر الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة، فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة، وكذلك لا سبيل إلى الطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام، فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم.2
فإن وطئ قبل أن يكفر كان عاصيا، وعليه الكفارة، في قول أكثر أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله.3
ب - إن امتنع المظاهر عن الكفارة كان للزوجة مطالبته بها، والعود إلى الوطء، فإن امتنع عن التكفير كان لها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمره بأداء الكفارة، فإن امتنع أجبره على أدائها، أو أن يطلق[4].
وفي ذلك رفع للضرر الواقع على المرأة بسبب الظهار ومعاقبة للمظاهر.

[1] تفسير القرآن العظيم (4/322) ، وانظر كذلك: شرح منتهى الإرادات (3/200) .
2 الجامع لأحكام القرآن (17/285) .
3 المغني (11/110) ، وانظر كذلك: شرح فتح القدير، وشرح العناية إلى الهداية، والهداية، مع الشرح (4/86) وما بعدها، وحاشية الدسوقي (2/445) ، وما بعدها، وروضة الطالبين (8/268) وما بعدها.
[4] انظر: بدائع الصنائع (3/234) ، والاختيار لتعليل المختار (3/162) ، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (2/433)
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست