اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب الجزء : 1 صفحة : 134
ونحو ذلك، فحملُ قضاءِ عمر رضي الله عنه على ما يغلب فيه الهلاك، ضعيف.
11- وأنها تستحق النفقة والسكنى خلال مدة التربص، لحجز منافعها لمصلحة زوجها، لأن الأصل أن كل من يستحق النفقة في ماله في حال حضرته بغير قضاء القاضي يُنفق عليه من ماله عند غيبته.1
12- وأنه لو رجع خلال مدة التربص، فإنها زوجته، وكذلك لو رجع، بعد التربص وهي في العدة، أو خرجت من العدة، أو تزوجت بآخر، ولم يدخل بها.2
وأما لو تزوجت بعد التربص، وانتهاء العدة وبنى بها الثاني ثم ظهر الأول حياً، فإن الحنفية يرون: أن لا سبيل للأول عليها، وهو رواية عند الحنابلة.3
وفي رواية أخرى عند الحنابلة، وهي الراجحة عندهم: أن الأول يخير بين الصداق وبين امرأته[4].
ويبدو رجحان القول الثاني، لقضاء عمررضي الله عنه.5
1 شرح فتح القدير (5/369) .
2 انظر: شرح فتح القدير (5/372) ، والفتاوى الهندية (2/300) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/480) ، والمغني (11/252) .
3 انظر: شرح فتح القدير (5/372) ، والمغني (11/252) . [4] انظر: المغني (11/252) .
5 السنن الكبرى للبيهقي (7/445-446) .
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب الجزء : 1 صفحة : 134