اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب الجزء : 1 صفحة : 131
وأما الثاني: أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك، كالذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهارا، أو يُفقد من بين الصفين، أو يُفقد في مهلكة.
فمذهب الإمام أحمد رحمه الله الظاهر عنه، أن زوجته تتربص أربع سنين، أكثر مدة الحمل، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا، وتحل للأزواج.
وقد استدلوا لذلك بقضاء عمر رضي الله عنه في امرأة فُقد زوجها، فذكرت ذلك له، فقال: انطلقي فتربصي أربع سنين، ففعلت، ثم أتته، فقال: انطلقي: فاعتدي أربعة أشهر وعشرا، ففعلت، ثم أتته، فقال: أين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه، فقال: طلقها، ففعل، فقال لها عمر: انطلقي فتزوجي من شئت…الخ[1].
وروي نحوه عن علي وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم[2].
وقال ابن قدامة رحمه الله: وهذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تُنكر، فكانت إجماعا[3].
الخلاصة والترجيح:
بالنظر في أقوال العلماء في تخيير الزوجة في حال فقده، أو عدم تخييرها، وجعلها تتربص حتى موتها، أو حتى يغلب على الظن موت [1] رواه البيهقي، السنن الكبرى (7/445-446) ، وغيره. [2] رواه البيهقي، المرجع السابق، وانظر للروايات المتعددة: تلخيص الحبير (3/273) . [3] المغني (11/247-251) .
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب الجزء : 1 صفحة : 131