اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب الجزء : 1 صفحة : 124
دخل في صفة الذين ذمهم الله تعالى بقوله: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [1].
الرد على القول الثاني:
ويُرد على استدلال ابن حزم بالحديث، بأن في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"، إشعار بإمكان ذلك، كما قال ذلك ابن حجر رحمه الله،"لأنه علقه على الإمكان وهو جائز الوقوع"[2]، وإن كان ذلك ممكنا فلا داعي للتفريق، ولذا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بهذا العيب.
ويمكن أن يرد على ابن حزم رحمه الله، بأنه قال: "فإن اشترطا السلامة في عقد النكاح فوجد عيبا، أي عيب كان، فهو نكاح مفسوخ مردود، لا خيار له في إجازته…الخ"[3].
أقول: يمكن أن يرد عليه بأن السلامة من العيوب تكون مشروطة ضمنا وعُرفا في العقود، ومنه عقد النكاح بالأولى، و (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) كما تقول القاعدة الفقهية[4]، فوجب اعتبار السلامة من العيوب، والرد بعدمه. [1] من الآية 102 من سورة البقرة. [2] فتح الباري (9/467) . [3] المحلى (10/115) . [4] شرح القواعد الفقهية ص 183.
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب الجزء : 1 صفحة : 124