responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 114
وقد اتفق الفقهاء على صحة هذا العقد، ولزوم الوفاء بالشرط المذكور، وأن الزوج لو خالف ما اتفقا عليه، كما لو تزوج بأخرى، كان أمرها بيدها، حسبما اتفقا عليه[1].
وقال ابن جُزي[2] رحمه الله، وهو يذكر أقسام هذا التصرف: "منها أن يجعل أمرها بيدها إن تزوج، فيجب أن يذكر هل ملَّكها طلقة رجعية،
أو بائنة، أو ثلاثا، أو أي الطلاق شاءت؟، فيعمل على حسبه"[3].
وقد نص الحنفية على صحة عقد النكاح على أن أمرها بيدها، من غير تقييد أو شرط.

[1] أنظر للتفصيل في شروط، وأقسام هذا النوع من تصرف الزوج، والقيود الواردة عليه، وإضافته إلى زمن معين، أو حالة معينة، أو وجود شيء معين يعلق عليه الطلاق، وحكم رجوع الزوج فيه، ورد الزوجة لهذا الحق، ونوع الطلاق الذي يقع به، المراجع الآتية: بدائع الصنائع (3/113-125) ، وقوانين الأحكام الشرعية ص 242-244، ومغني المحتاج (3/285) ، وما بعدها، وكشاف القناع (5/254) ،ووما بعدها.
[2] ابن جُزي هو: محمد بن أحمد بن محمد أحمد بن جزي الكلبي، أبوالقاسم، من أهل غرناطة، ولد سنة (693هـ) ، من علماء المالكية في الفقه والأصول، له كتاب"القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية"، و"تقريب الوصول إلى علم الأصول" وغيرهما. توفي سنة (741هـ) . انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (2/274-276) ، الدرر الكامنة (3/356) .
[3] قوانين الأحكام الشرعية ص 243.
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست