responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 108
المبحث السادس: (الضمان الثاني عشر) : أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيد الرجل.
من ضمانات حقوق المرأة الزوجية، أن تدوم الحياة الزوجية، فتستمر في الحصول على مصالحها، إلا أن تلك الحياة قد يعتريها ما يوجب إنهاءها من نزاع وشقاق بين الزوجين، وأمور لا يمكن معالجتها إلا بذاك، فشرع الله سبحانه وتعالى لذلك الطلاق.
وبما أن الأصل لتحقيق مصالح المرأة - وكذلك الزوج - أن تستمر العلاقة الزوجية بينهما، فإن مما يضمن استمرارها، أن جعل الله سبحانه وتعالى أمر إنهائها في يد الرجل لحِكَم علمها العليم الحكيم، ولم تخف على العاقل البصير.
وسأذكر فيما يلي - بعون الله تعالى - مشروعية الطلاق وكونه في يد الزوج، وحكمة ذلك.
أولا: مشروعية الطلاق:
الطلاق مشروع وثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
فأما الكتاب فآيات منها:

اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست