responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 101
- ولأن الإسقاط فيه منافاة لما هو مشروع، فلا يصح النكاح من غيره، ولو اتفق الطرفان على نفيه وجب مهر المثل.
وقد ثبت وجوب المهر في النكاح بالكتاب والسنة والإجماع؛ فأما الكتاب:
فقوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [1].
قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه.2
وأما السنة فأحاديث منها:
ما رواه البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه " أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ: "كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا"؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" [3].
وأما الإجماع:
فقد نقل الإجماع على وجوب المهر في النكاح القرطبي وابن قدامة
وغيرهم رحمهم الله[4].

[1] من الآية 4 من سورة النساء.
2 الجامع لأحكام القرآن (5/17) .
[3] صحيح البخاري مع فتح الباري (9/221) .
[4] الجامع لأحكام القرآن (5/17) ، والمغني (10/97) .
اسم الکتاب : ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف : الدهلوي، محمد يعقوب    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست