responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 179
الخاتمة
الْحَمد لله وَحده، وَبعد: فَمن خلال بحث الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بِصَلَاة التَّوْبَة ظهر لي الْأُمُور الْآتِيَة:
الْأَمر الأول:
ثُبُوت هَذِه الصَّلَاة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
الْأَمر الثَّانِي:
أَنَّهَا تشرع عِنْد تَوْبَة الْمُسلم من أَي ذَنْب، سَوَاء كَانَ من الْكَبَائِر أم من الصَّغَائِر، وَسَوَاء كَانَت هَذِه التَّوْبَة بعد اقتراف الْمعْصِيَة مُبَاشرَة، أم بعد مُضِيّ زمن.
الْأَمر الثَّالِث:
أَن هَذِه الصَّلَاة تُؤَدّى فِي جَمِيع الْأَوْقَات، بِمَا فِي ذَلِك أَوْقَات النَّهْي.
الْأَمر الرَّابِع:
أَن الصَّحِيح من أَقْوَال أهل الْعلم أَن هَذِه الصَّلَاة قبل التَّوْبَة لَا بعْدهَا.
الْأَمر الْخَامِس.
أَن هَذِه الصَّلَاة فِي أَرْكَانهَا وواجباتها وَمَا يشْتَرط لَهَا كَصَلَاة النَّافِلَة، وَهِي رَكْعَتَانِ.
الْأَمر السَّادِس:
أَنه يسْتَحبّ مَعَ هَذِه الصَّلَاة فعل بعض القربات، كالصدقة وَالذكر وَالصِّيَام وَغَيرهَا.
وَفِي الختام أسأَل الله أَن ينفع بِهَذَا الْعَمَل كَاتبه وَجَمِيع الْمُسلمين. وَصلى الله وَسلم على نَبينَا مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ.

اسم الکتاب : صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست