responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 168
المبحث الثَّالِث
مَحل صَلَاة التَّوْبَة
اخْتلف أهل الْعلم فِي صَلَاة التَّوْبَة هَل تُؤَدّى قبل التَّوْبَة أَو بعْدهَا، على ثَلَاثَة أَقْوَال:
القَوْل الأول:
أَن الْمَشْرُوع أَن يُصَلِّي قبل التَّوْبَة، لَا بعْدهَا، لحَدِيث أبي بكر الصّديق - رَضِي الله عَنهُ- [1].
القَوْل الثَّانِي:
أَنَّهَا تصلى بعد التَّوْبَة [2].
القَوْل الثَّالِث:
أَنَّهَا تصلى قبل التَّوْبَة أَو بعْدهَا [3]، فَإِن شَاءَ صلاهَا قبل التَّوْبَة وَإِن شَاءَ صلاهَا بعْدهَا [4].

1عارضة الأحوذي 2/197، كشاف القناع 1/443، الرَّوْض الندي ص 59، غَايَة الْمُنْتَهى 1/171، الإحكام شرح أصُول الْأَحْكَام 1/321. وَينظر كَلَام شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية الَّذِي سبق نَقله قَرِيبا. وَقد سبق تَخْرِيج حَدِيث أبي بكر ص (5،6) .
[2] الْإِحْسَان بترتيب صَحِيح ابْن حبَان 2/10.
[3] نِهَايَة الْمُحْتَاج 2/122، حَاشِيَة قليوبي 1/216، حَاشِيَة الشرواني 2/238.
[4] ينظر هوامش الْإِقْنَاع للشربيني 1/101.
اسم الکتاب : صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست