مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
صحيح المقال في مسألة شد الرحال
المؤلف :
الربيعان، عبد العزيز بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
216
إِمَّا إِن كُنْتُم تعنون بالزيارة السّنيَّة زِيَارَة الْقَبْر، وَأَنَّهَا لَا تكون سنية إِلَّا بِأَن يدْخل الْإِنْسَان الْمَسْجِد فَيصَلي ثمَّ يزور؟.. فَمن هُوَ الَّذِي وضع هَذِه السّنة؟.. هَل علمهَا الرَّسُول- صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- أَصْحَابه فِي حَيَاته؟.. فَقَالَ: إِذا أَنا مت فادفنوني فِي الْمَكَان الْفُلَانِيّ ثمَّ زوروني وسلموا عَليّ، وَإِذا وصلتم الْمَدِينَة فادخلوا الْمَسْجِد أَولا ثمَّ صلوا كَذَا وَكَذَا، ثمَّ توجهوا إِلَى قبرى للزيارة والسّلام؟.. هَل قَالَ الرَّسُول ذَلِك ... دلونا على الْمرجع الَّذِي روى فِيهِ هَذَا الحَدِيث من كتب السّنة، وَلكم ألف شكر.
أم هِيَ سنة تقررت بعد وَفَاته - عَلَيْهِ السَّلَام- فَمن الَّذِي قررها بِاللَّه عَلَيْكُم؟.. وَهل لأحد بعد رَسُول الله وَبعد انْقِطَاع الْوَحْي من قبل السَّمَاء أَن يسن فِي الدّين سننا ويقرر شرائع؟.. لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه.
رُبمَا يَقُول الشَّيْخ: نعم، الْخُلَفَاء الراشدون لَهُم أَن يشرعوا بعد الرَّسُول - صلى الله عَلَيْهِ وَسلم - بِدَلِيل "عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين المهديين من بعدِي" الخ..
إِن قَالَ ذَلِك قُلْنَا أَولا الْخُلَفَاء الراشدون مَا ثَبت عَنْهُم تشريع شدّ الرّحال لزيارة الْقَبْر، وَلَا بقَوْلهمْ وَلَا فعلهم، وَثَانِيا هم لَا يشرعون من عِنْد أنفسهم وَلَكِن المُرَاد بسنتهم طريقتهم وهديهم فِي الِاجْتِهَاد فِي فهم نُصُوص الشَّرْع وَتَقْرِير الْأَحْكَام المستمدة من نُصُوص الْوَحْي وسياستهم للدولة الإسلامية فِي أَحْوَال حربها وَسلمهَا وَسَائِر أحوالها، وَلذَلِك خصّ الْخُلَفَاء دون غَيرهم مِمَّن قد يكون فِي مستواهم علما وصلاحا.
تمّ قَالَ الشَّيْخ: "وَبِهَذَا فَلَا انفكاك لشد الرّحال إِلَى الْمَسْجِد عَن زِيَارَة الرَّسُول- صلى الله عَلَيْهِ وَسلم- وَلَا لزيارته عَن الْمَسْجِد؛ فَلَا مُوجب لهَذَا النزاع".
وَنحن نقُول لفضيلته: إِن الَّذين تنارعوا أعلم بدين الله، وَلَو أَن النزاع لَفْظِي - كَمَا توهمتم - لما تنازعوا، وَلَكنهُمْ فَهموا فِي الْمَوْضُوع غير مَا فهمتم فضيلتكم، وَمن ضمن مَا فَهموا "إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لكل امْرِئ مَا نوى.." الخ الحَدِيث؛ لهَذَا قَالَ مَنْ لَا يرى جوَار شدّ الرّحال لزيارة الْقُبُور: إِن من جمع فِي نِيَّته زِيَارَة الْمَسْجِد وزيارة الْقَبْر فقد جمع بَين مَشْرُوع وممنوع، وَمن ثمَّ لَهُ أجر الْمَشْرُوع وَعَلِيهِ إِثْم الْمَمْنُوع، وَلم يوافقوكم على أَن الْمَمْنُوع يشْتَرك مَعَ الْمَشْرُوع فيؤجر على الْجَمِيع، بل هَذَا فهمكم الْخَاص، وَلِهَذَا قُلْتُمْ. فَلَا مُوجب لهَذَا النزاع.
أما الَّذين يوافقونكم على أَنه لَا دَاعِي وَلَا مبرر للنزاع فِيهِ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لمن سَافر نَاوِيا زِيَارَة الْمَسْجِد النَّبَوِيّ للصَّلَاة فِيهِ، وَلم يدْخل فِي نِيَّة سَفَره زِيَارَة الْقَبْر، وَبعد أَن يصل إِلَى الْمَسْجِد وَيُصلي رَكْعَتَيْنِ أَو أَكثر يتَوَجَّه إِلَى الْقَبْر، فَتكون بداية نِيَّة زِيَارَة الْقَبْر بعد وُصُول الْمَسْجِد وَالصَّلَاة فِيهِ؛ حَتَّى لَا يكون لَهَا نصيب من السّفر الْبعيد وَشد الرّحال؛ هَذِه الصُّورَة هِيَ الَّتِي لَا مجَال للنزاع فِيهَا، وفعلا لم يحدث وَلم يحصل فِيهَا نزاع بَين ابْن تَيْمِية وخصومه، أما من قبلهم فقد بَينا مَذْهَبهم.. وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين.
اسم الکتاب :
صحيح المقال في مسألة شد الرحال
المؤلف :
الربيعان، عبد العزيز بن عمر
الجزء :
1
صفحة :
216
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir