responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح المقال في مسألة شد الرحال المؤلف : الربيعان، عبد العزيز بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 189
وَفَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى يَوْمنَا هَذَا؛ حَتَّى يتسنى لَهُ أَن يجْزم بِمَا جزم بِهِ وَيَدعِي مَا ادَّعَاهُ من أَمر لَا يدْرك إِلَّا بالحس والمشاهدة؟..
إِذا كَانَ هَذَا مستحيلا فتحقيق مَا ادَّعَاهُ الشَّيْخ مُسْتَحِيل أَيْضا، فَلَو أَن فضيلته قرر ذَلِك حكما شَرْعِيًّا لكَانَتْ المشكلة أخفّ، سَوَاء أصَاب أَو أَخطَأ؛ لِأَن الحكم الشَّرْعِيّ يدْرك بِالِاجْتِهَادِ فِي نُصُوص الشَّرْع، والمجتهد يُصِيب أَحْيَانًا ويخطئ أَحْيَانًا أُخْرَى، وَلَكِن مَا قَرَّرَهُ فضيلته دَعْوَى علم بِمَا جرى عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ مُنْذُ أَرْبَعَة عشر قرنا من الزَّمَان؛ فيا عجب العجاب! وَإِن كَانَ الشَّيْخ - وَفقه الله - بنى حكمه هَذَا على أساس اعتقادي بأنّ هَذَا هُوَ الْحق فِي هَذِه الْمَسْأَلَة شرعا؛ لأننا نقُول لَهُ: حَتَّى وَإِن اسْتَطَعْت أَن تثبت أَن هَذَا هُوَ الْحق شرعا فَإنَّك لَا تَسْتَطِيع أَن تثبت أَن النَّاس جَمِيعًا التزموا بِهِ وحافظوا عَلَيْهِ، فهناك فَرَائض الْإِسْلَام وأركانه ولوازم التَّوْحِيد ومقتضياته قد أخلّ النَّاس بهَا وَلم يحافظ عَلَيْهَا ويؤديها - وفْق مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام - إِلَّا بعض الْمُسلمين، وهى أُمُور ثَابِتَة بِالْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع إِجْمَالا وتفصيلا؛ فَمَا بالك بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة الَّتِي وَقع الْخلاف فِي أَصْلهَا وفروعها، وَوَقع قوم مِنْهَا فِي مهالك مُنْذُ اخْتَلَط على الْكثير من الْمُسلمين الصَّوَاب بالْخَطَأ وَالْحق بِالْبَاطِلِ وَالْهدى بالضلال، علما بِأَن التخرص والتخمين وَقِيَاس الْمَاضِي بالحاضر وَالِاعْتِبَار بواقع النَّاس فِي عصر من العصور مَا كَانَت هَذِه الْأُمُور يَوْمًا من الْأَيَّام مصَادر علم تُقَام على أساسها الْأَحْكَام، خَاصَّة أُمُور الدّين الَّتِي لَا مصدر لَهَا سوى الْوَحْي السماوي والتنزيل الرباني والتشريع الرباني، وَلَو كَانَ الظَّن والتخرص مصدر علم يُوصل إِلَى حقائق الْأُمُور لصار الْعلم من أسهل الْأَشْيَاء تحصلا، ولاستطاع أَجْهَل النَّاس أَن يتَحَمَّل أَيَّة متاعب.

الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة:
قَالَ الشَّيْخ عَطِيَّة ص 577: "ولنتصور حَقِيقَة هَذِه الْمَسْأَلَة يَنْبَغِي أَن نعلم أَولا أَن الْبَحْث فِيهَا لَهُ ثَلَاث حالات:
الأولى: شدّ الرّحال إِلَى السجد النَّبَوِيّ للزيارة وَهَذَا مجمع عَلَيْهِ.
الثَّانِيَة: زِيَارَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قريب وَالسَّلَام عَلَيْهِ بِدُونِ شدّ الرّحال، وَهَذِه أَيْضا مجمع عَلَيْهَا.
الثَّالِثَة: شدّ الرّحال للزيارة فَقَط، وَهَذِه الْحَال هِيَ مَحل الْبَحْث ومثار النقاش السَّابِق.
مناقشة:
وَنحن نناقش ففضيلة الشَّيْخ هُنَا فِي فقرة وَاحِدَة من هَذَا الْكَلَام الَّذِي نَقَلْنَاهُ هُنَا من كِتَابه، وهى دَعْوَاهُ بِأَن مَا عبر عَنهُ هُوَ (بالحالة الثَّانِيَة) مجمع عَلَيْهِ، فنسأل فضيلته مَتى انْعَقَد هَذَا الْإِجْمَاع؟.. وَمن هم الَّذين أَجمعُوا على ذَلِك؟.. وَمَا دليلك على حُصُول هَذَا الْإِجْمَاع؟..

اسم الکتاب : صحيح المقال في مسألة شد الرحال المؤلف : الربيعان، عبد العزيز بن عمر    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست