responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 92
خلافُه[1]، قال بعضهم: لا خلاف فيه عنه، وإنما قاله فيمن أسلم قبل القسمة.
انتهى[2].
وكأنَّه [قاله] [3] ترغيباً له في الإسلام[4].
وهي أي [التركة] [5] كالمرهونِ بالدين[6] قليلاً كان الدين، أو كثيراً -وإن كان الدين مجهول المقدار- مراعاةً لبراءة ذمة الميت. قال عليه

= (ذكره في كشف الظنون 2/1361، ومعجم المؤلفين 1/832 وقد اطلعتُ على نسخة ميكروفيلمية منه في جامعة الإمام محمد بن سعود مصورة عن شيستر بتي إلاّ أن فيها نقصاً شمل كتاب الفرائض.
[1] نقله أبو طالب فيمن أسلم بعد الموت أنه لا يرث. وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية. (رد المحتار 6/767، والمهذب 2/31، وروضة الطالبين 6/30، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/94، والمغني 9/160) .
وقال في الإنصاف (7/349) فيمن عتق بعد موت مورثه إنه لا يرث: وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب أ- هـ.
وقال ابن رجب: إذا وجدت الحرية عقيب موت الموروث، أو معه ... فإنه لا يرث. أ- هـ (القواعد 1/96) .
[2] جاء في المغني 9/161 ما نصه: ومن كان رقيقاً حين موت مورثه، فأعتق قبل القسمة لم يرث. نص عليه أحمد -رضي الله عنه- في رواية محمد بن الحكم، وفرق بين الإسلام والعتق، وعلى هذا جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم أ- هـ.
[3] سقطت من: الأصل (ب) ، (د) .
[4] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 4/535.
[5] سقطت من: (هـ) .
[6] راجع: روضة الطالبين 4/84، وشرح الحاوي للقونوي خ3/2، وتدريب البلقيني خ89.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست