responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 75
لمعرفة قدر ما يجب/ [61/[1]ب] لكل ذي حق في التركة. هكذا عرفه ابنُ عرفة المالكي[1]، وتابعه المصنفُ، وغيرُه[2]. فحقيقته مركبةٌ من الفقه المتعلق بالإرث، ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة.
وموضوعُه: التركات[3] وفاقاً لابن غرفة،..........................

=يطلق الفرض أيضاً على ما يؤخذ من غير عوض، كما في قولهم: لا أصبت منها فرضاً، ولا قرضاً، أي عطاءً.
ولما كان علم الفرائص مشتملاً على هذه المعاني؛ لما فيه من السهام المقدرة، والمقادير المقتطعة، والعطاء المجرد، وتبيين الله تعالى لكل وارث نصيبه، وإحلاله، وإنزاله سمي بذلك. (لسان العرب7/202، والمعجم الوسيط 2/689، ومغني المحتاج 3/2) .
[1] هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الوَرْغمي -نسبة لورغمة قرية من أفريقية- التونسي المالكي، شيخ الإسلام بالمغرب، إمام، علاّمة، ولد بتونس سنة 716هـ، وكان رأساً في العبادة، والزهد، والورع. له المبسوط في المذهب ومختصر فرائص الحوفي. توفي سنة 803هـ. (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 12/331، والضوء اللامع 9/240، وشذرات المذهب9/62) .
[2] انظر حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 2/687، وشرح أرجوزة الكفاية لابن الهائم خ 5. وعرف الحنفية الفرائض بأنها: الأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها. (طلبة الطلبة 337) .
وعرفها لعض المالكية بأنها: علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. (حاشية الدسوقي 4/456) .
وعرفها الشافعية بأنها: نصيب مقدر شرعاً للوارث. (مغني المحتاج 3/2) .
وعرفها الحنابلة بأنها: معرفة الورثة، وحقوقهم من التركة. (الإنصاف 7/303) .
[3] لأنه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية، أي التي تلحقها بذاتها، لا بواسطة أمر خارج عنها،=
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست