اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 420
ولو كان الأعمام فيها اثني عشر لوافق نصيبهم عددهم بالنصف ونصف عددهم وهو ستة داخل في عدد الإخوة [للأم] [1] .
فعدد الإخوة جزء السهم، وهو اثنا عشر [2] .
ولو كان الإخوة للأم في المسألة ستة، أو ثلاثة، والأعمام في الحالين ثمانية لكان جزء سهمها اثني عشر أيضاً فاضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة [3] فتصح المسائل الأربع من ستة وثلاثين وهذه الأربع [يباين] [4] فيها أحد الصنفين سهامه، ويوافق الآخر سهامه.
فالانكسار على صنفين تنحصر أقسامه في الأقسام الاثني عشر التي استوعبنا صورها [5] ............... [1] سقطت من (ب) ، (ج) . [2] وصورتها:
...
...
3×12
...
36
12 أخاً لأم
...
1
3
...
1
...
12 لكل واحد سهم
12 عماً
...
ب
...
2
...
24 لكل واحد سهمان [3] وصورتها:
...
...
3×12
...
36
6 إخوة لأم
...
1
3
...
1
...
12 لكل واحد سهمان
8 أعمام
...
ب
...
2
...
24 لكل واحد ثلاثة أسهم [4] في (هـ) : تباين. [5] راجع: العزيز شرح الوجيز 6/ 561، وروضة الطالبين 6/65، وشرح أرجوزة الكفاية خ147، ونهاية المحتاج 6/37، وفتح القريب المجيب 1/106، والتحفة الخيرية176، والعذب الفائض1/175.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 420