responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 410
أو السُبع كزوجة، وأربعة عشر ابناً [1] . أو الثُمن كزوجة، وأبوين، وأربع وعشرين بنتاً [2] .

[1] وصورتها:
...
...
8×2
...
16
زوجة
...
1
8
...
1
...
2
ابن
...
ب
...
7
...
1
ابن
...
1
ابن
...
1
ابن
...
1
ابن
...
1
ابن
...
1
ابن
...
1
ابن
...
1
ابن
...
1
ابن
...
1
ابن
...
1
ابن
...
1
ابن
...
1
ابن
...
1
فوافق نصيب الأبناء وهو السبعة عددهم وهو الأربعة عشر بالسبع.
[2] وصورتها:
...
...
24/27
زوجة
...
1
8
...
3
أب
...
1
6
...
4
أم
...
1
6
...
4
24 بنتاً
...
2
3
...
16 لكل واحدة ثلثي سهم
فأصل هذه المسألة أربعة وعشرون، تعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللأب السدس أربعة، وللأم السدس أربعة، وللبنات الثلثان ستة عشر، فيوافق نصيبُ البنات وهو الستة عشر عَددهن الأربعة والعشرين بالثمن.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست