اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 408
ولو كان عددهن أي الأخوات اللاتي مع الزوج عشرين لوافق عددهن سهامهن بالربع، فاضرب ربع العشرين وهو خمسة في السبعة يحصل خمسة وثلاثون أيضاً كالتي قبلها فتصح فيهما من خمسة وثلاثين فهذه أمثلة الانكسار على فريق مباين، وموافق، إذا كان الأصل غير عائل، وعائلاً.
وحيث وافق نصيبُ الصنفِ عدَدَه فالاتفاق بينهما إنما يكون بجزء من اثني عشر جزءاً معدودة، محصورة. بالنصف كأم، وأربعة أعمام. [1] أو الثلث كزوج، وابنين، وابنتين [2] . [1] وصورتها:
...
...
3×4
...
12
أم
...
1
3
...
1
...
2
عم
...
ب
...
2
...
2
عم
...
2
عم
...
2
عم
...
2
فوافق نصيب الأعمام وهو اثنان عددهم وهو الأربعة بالنصف. [2] وصورتها:
...
...
4×6
...
24
زوج
...
1
4
...
1
...
6
ابن
...
ب
...
3
...
6
ابن
...
6
بنت
...
3
بنت
...
3
فوافق نصيب الأولاد وهر الثلاثة عددهم وهو الستة بالثلث.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 408