responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 403
وإن كان موافقاً فأثبت من الصنف وفقَه [عِوضَةَ] [1] فقد يقع الكسر على صنف واحد، وقد يقع على صنفين، أو على ثلاثة، أو على أربعة [فإن] [2] وقع الكسر على صنف واحد [3] كما في زوج، وأربعة بنين فاضرب المثبت في أصل / [93/33ب] المسألة إن لم يكن أصلها عائلاً كما في مثالنا. وفي مبلغه بالعول إن عال فما حصل فمنه تصح المسألة [4] .
فالمثال المذكور أصله أربعة: للزوج سهم، وللأولاد ثلاثة على عددهم أربعة ينكسر عليه، ويباينه فاضرب عددهم في أصلها فتصح من ستة عشر. [5]

[1] في (د) : موضعه.
[2] في نسختي الفصول: ثم إن.
[3] ويتأتى الانكسار على فريق واحد في كل أصل من الأصول التسعة. راجع: الوسيط خ196، والكفاية في الفرائض خ15، ومجموع الكلائي خ18، وشرح الحاوي خ 18، وشرح أرجوزة الكفاية خ 147، وكشف الغوامض 231.
[4] راجع: الحاوي الكبير 10/322، وروضة الطالبين 6/63، ومغني المحتاج 3/34، ونهاية المحتاج 6/37، وفتح القريب المجيب1/105.
[5] وصورتها:
...
...
4×4
...
16
زوجة
...
1
8
...
1
...
4
ابن
...
ب
...
3
...
3
ابن
...
3
ابن
...
3
ابن
...
2
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست