responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 365
فإذا كان في المسألة ربع فأصلها من أربعة. أو ثلث، أو ثلثان فأصلها من ثلاثة. أو سدس فأصلها من ستة. أو ثمن فأصلها من ثمانية.
وإن تعدد الفرضُ في المسألة، بأن كان فرضين، أو فروضاً فخذ مخرج كلِّ واحد منها، وحصِّل أقلَّ عدد ينقسم على كلٍّ [أي] [1] كل مخرج منها كما عرفت في المقدمة الثالثة، فما كان فهو أصل المسألة [2] ، فإذا كان في المسألة زوج، وشقيقة، ففيها نصف ونصف، ومخرجهما اثنان، واثنان، وهما متماثلان. فيكتفى بأحدهما فأصلها اثنان [3] .
وإن كان فيها شقيقتان، وولد أم ففيها ثلثان، وثلث، فأصلها ثلاثة [4] ، أو كان فيها زوج، وبنت ففيها ربع، ونصف، ومخرج النصف داخل في

[1] سقطت من (ب) ، (ج) .
[2] راجع مغني المحتاج 3/13، والتحفة الخيرية 161.
[3] وصورتها:
...
...
2
زوج
...
1
2
...
1
أخت شقيقة
...
1
2
...
1
[4] وصورتها:
...
...
3
أخت شقيقة
...
2
3
...
1
أخت شقيقة
...
1
أخ لأم
...
1
3
...
1
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست