responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 362
أو وكَّلوا رجلاً فأعتقه عنهم فعددُ رؤوسهم أصلُ المسألة سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، أم ذكوراً وإناثاً فأصلها في هذا المثال أربعة.
وإلاً يتساووا في قدر الولاء، بل اختلفت حصصهم كأنْ مَلَكَ واحد ربعه، وآخر ثلاثة أرباعه، أو مَلَكَ [أحدُهم] [1] نصفه، وآخرُ ربعَه، وآخرُ ربعَه الباقي، أو مَلَكَ واحدُ ثمنه، وآخرُ ربعه، وآخرُ خمسة أثمانه، أو ملك واحدُ خمُسه، وآخرُ أربعةَ أخماسه ونحو ذلك، وعتق عليهم ثم مات فتؤخذ تلك الأجزاء من مخرج يعمّها، وذلك المخرج هو الأصل المطلوب [2].
فلو اشترك في شراء عبد رجلُ وامرأتان، وكان [لإحداهما] [3] من العبد نصفه، وللأخرى ثلثه، وللرجل سدسه، وأعتقوه في حال كونهم معسرين مثلاً ثبت لهم الولاء عليه بحسب ملكهم. فلو مات [لعتيق] [4] وخلفهم فقط فأجزاء الولاء النصف، والثلث، والسدس، ومخرجها الذي يعمها ستة؛ [لأنه] [5] له النصف، والثلث والسدس وهو الأصل فيكون لذات النصف

1في (د) ، (هـ) : واحد.
2انظر المراجع السابقة.
3في (ج) : لإحديهما، وفي (د) : لأحدهما.
4سقطت من (ب) .
5في (ب) : لأن.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست