responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 355
وقف الستة عند جمهور البصريين، وحينئذٍ أي [و] [1] حينئذ [تقفه] [2] فراجعا الأربعة، والتسعة: اثنان، وثلاثة، ويجب أن يكونا يعني الراجعين متباينين قطعاً، لما هو معلوم مُقرر في خواصّ العدد.
وأقلُّ عدد ينقسم على كل منهما ستة، فاضربه في الموقوف وهو الستة يحصل المطلوب، فالمطلوب ستة وثلاثون، فالستة / [89/29أ] في هذا المثال موقوف مُقَيَّد.
ويتأتى في مثل هذه الصورة وهو كل ثلاثة أعداد وافق أحدها العددين الآخرين، وتباين العددان وجهُ آخر، وهو: أن يقتصر على ضرب أحد المتباينين في الآخر يحصل أقل عدد ينقسم على كل من الأعداد الثلاثة، وهو المطلوب.
ألا ترى أنك لو اقتصرتَ في الصورة المذكورة على ضرب الأربعة في التسعة لحصل المطلوب وهو ستة وثلاثون.
وكذا لو زادت الأعدادُ على ثلاثة، وتباينت أي باين كل منها باقي الأعداد، إلاّ العدد الموقوف فيوافق كلاً من الأعداد، وهي متباينة فإنه يتحقق فيها هذا الوجه الثاني، فتضرب المتباينة بعضها في بعض، يحصل المطلوب خلافاً لبعضهم في منعه مجيء هذا الوجه، يريد الجَعْبَري، ومن وافقه، فإنهم

1سقطت من (د) ، (هـ) .
2في (ب) ، (ج) : توقفه.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست