اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 329
ولك في هذه الحالة الاعتبارات الثلاث. والأولى اعتبار [فرضية] [1] ما يأخذه- كما مرّ-[2] إمّا السدس وهو الأولى، وإمّا ثلث الباقي، دون المقاسمة.
والجدُّ مع الأخت، أو الأخوات عند عدم الأخ بمنزلته في تعصيب الأخت فصاعداً، لأته يدلي بالأب، كالأخ وأقوى.
ولا يُفرضُ للأخت معه [أي مع الجد في غير مسائل المُعادَّة] [3] إلاّ في الأكدَريَّة[4]، وهي إذا كان معهما أي مع الجد، والأخت زوج، وأم.
فللزوج النصف، وللأم الثلث. فيبقى سدس فيأخذ الجد السدس الباقي فرضاً، فتنقلب الأخت إلى فرضها ولا تسقط، لأنها لا حاجب لها في هذه المسألة، فتعول المسألة بالنصف المفروض للأخت، ثّم يُضم سدسه إلى نصفها، ويقسم مجموع الفرضين بينهما عصوبة للذكر مثل حظ الأنثيين[5]، لأنه لا يجوز أن تأخذ الأخت ثلاثة أمثال الجد، بل ولا تفضل عليه، ولا تساويه، لأنها في منزلته، وكل ذكر وأنثى من منزلة واحدة إمّا أن يأخذا [1] في (ج) : فريضة. [2] ص 316، من أنه إذا أمكن الأخذ بالفرض فهو أولى. [3] ساقط من باقي النسخ. ومسائل المعادة ستأتيّ ص782. [4] سيذكر المؤلف سبب تسميتها بالتفصيل في فصل الملقبات ص747. [5] راجع: الإيجاز في الفرائض خ23، ومعرفة السنن والآثار9/137، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/39، والعزيز شرح الوجيز 6/489، والكفاية في الفرائض خ28، وشرح أرجوزة الكفاية خ89.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 329