اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 324
فإنها لا تسقط، بل يُفرض لها النصف، وتعول المسألة بسببها إلى تسعة كما سيأتي [بيانها] [1] إن شاء الله [تعالى] [2].
أو أبقى أصحاب الفروض من المال أكثرَ منه أي من السدس، فله الأحظّ من [ثلث الباقي بعد إخراج [الفرض] [3]، ومن المقاسمة، ومن سدس الجميع] [4].
أمّا المقاسمة فلأنه أخ.
وأما سدس [جميع المال] [5]، فلأن البنين لا ينقصون الجد عن السدس، فالإخوة أولى.
وأما ثلث الباقي، فلأنه لو لم يكن فرض لأخذ ثلث الجميع، فإذا خرج قدر الفرض مستحقاً [بقى له] [6] ثلث الباقي.
فلو كان معهم أي مع الجد والأخوة بنتان، وزوج، وأم. أو بنتان، وزوج فُرِض له فيهما أي للجد في الحالتين السدس وأعُيلت المسألة في [1] سقطت من (ب) . وبيانها قريباً ص.33. [2] في (د) : سبحانه وتعالى. [3] في (د) : الفروض. [4] في (هـ) : من المقاسمة وسدس الجميع، وثلث الباقي. [5] في (هـ) : الجميع. [6] في (ج) : يبقى.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 324