responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 322
من المال بعد فروضهم دون السدس كبنت، وأم، وزوج فُرِض للجد في الحالتين السدس، وتعول المسألة في الحالة الأولى إلى خمسة عشر [1] .
وفي الثانية إلى ثلاثة عشر [2] ، ويسقط ميراث الإخوة في الحالتين.

[1] وصورتها:
...
...
12×15
جد
...
1
6
...
2
بنت
...
1
2
...
6
بنت ابن
...
1
6
...
2
زوج
...
1
4
...
3
أم
...
1
6
...
2
أخ شقيق
...
} ب
...
×
أخ شقيق
...
×
[2] وصورتها:
...
...
12×13
جد
...
1
6
...
2
بنت
...
1
2
...
6
زوج
...
1
4
...
3
أم
...
1
6
...
2
أخ شقيق
...
} ب
...
×
أخ شقيق
...
×
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست