responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 317
قال: وإنما اخترنا عبارة الثلث؛ لأن نص القران ورد به في حق من له ولادة وهو الأم، ولم يرد النص بالمقاسمة، فإذا أمكننا عبارة توافق نظم القرآن لا نلغيها.
قال: وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام، وإنما تظهر فائدته في الحساب. انتهى[1].
وهذا الكلام من المتولي يدل على اعتبار الثلث. ويعترض عليه في قوله: "وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام".
وعلى الرافعي أيضاً في قوله: "ولا فرق في الحقيقة".
بأنه يظهر للاختلاف فائدة فيما إذا أوصى بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض- كما سبق-[2] في جع الجد بين الفرض والتعصيب.
فإذا كان من معه أي من مع الجد من[3] الإخوة دون مثليه تعينت له المقاسمة، وذلك في خمس صور:

=بذلك- الفقيه الشافعي، ولد سنة 426هـ بنيسابور، كان جامعاً بين العلم والدين وحسن السيرة، برع في الأصول والفقه والخلاف. وله من المصنفات: التتمة- تتميماً للإبانة للفوراني وشرحاً لها- ولم يكمله، ومختصر في الفرائض، وأصول الدين. توفي- رحمه الله- سنة 478هـ ببغداد. (وفيات الأعيان3/133، وطبقات الشافعية للإسنوي 1/46، والعبر 2/338) .
[1] من التتمة للمتولي، كما نقله عنه ابن الهائم في شرح أرجوزته خ93.
[2] في فصل جملة أحكام الأب ص270.
[3] في (ب) : و.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست