اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 314
والمراد بالأخوة الجنس، ليشمل الذكر والأُنثى، الواحد والاثنين، والأكثر.
والأخوة للأبوين صنف، والإخوة للأب صنف آخر.
=أن الجد يدلي بابن، والأخ يدلي بأب، والابن أقوى من الأب.
القول الآخر: إن الإخوة-أشقاء، أو لأب- يرثون مع الجد على تفصيل سيذكره المؤلف قريباً.
وهذا قول جماعة من الصحابة، منهم: عمر وعلي وعثمان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعمران بن حصين. وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنيفة، واحتجوا بما يلي:
- أن الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب، فالجد أبوه، والإخوة أبناؤه، والأبناء أقوى في العصوبة من الجد، فلا أقل من إرثهم معه.
- أن الجد والإخوة يدخلون في عموم آيات المواريث؛ فلم يجز أن يختصّ الجد بالمال دون الإخوة.
والذي يظهر رجحانه هو القول الأول؛ لقوة تعليلهم، ولأنه ثابت عن أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- قال البخاري- رحمه الله-: ولم يُذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون أ-هـ. صحيح البخاري، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة 7/316.
وهو أيضاً قول سالم من الاضطرابات الواردة على القول الآخر، قال ابن الهائم- رحمه الله- في شرح أرجوزة الكفاية خ91: إن من أقام الجد مقام الأب لم يتغير قوله، ولم ينتقض في موضع من المواضع، بل وتيرة صار على وتيرة واحدة، متسقة، منتظمة، والقياس يؤمها، والنظر يعضدها، والكتاب يشهد لها. والذين أقاموه مقام الأخ اضطربت أقاويلهم، واختلفت؛ حتى روي عن عبيدة السلماني أنه قال: أحفظ عن عمر في الجد مائة قضية يخالف بعضها بعضاً. حكاه ابن اللبان وغيره أ-هـ. وانظر النجم الوهاج خ 3/129.
(راجع: المبسوط 29/180، ورد المحتار 6/770، والاستذكار 15/433، والتمهيد 11/101، والمعلم بفوائد مسلم 2/226، والمحلى 8/308، والأم 4/85، والحاوي الكبير 10/299، والعزيز شرح الوجيز 6/482، وروضة الطالبين 6/23، والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية197، وإعلام الموقعين 1/460، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/87، والمغني 9/65، ومصنف ابن أبي شيبة 6/259، والتلخيص الحبير 3/87، ومعجم فقه السلف 4/254) .
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 314