اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 305
الإناث، وأم أبي أب فهذه مدلية بمحض الذكور، وأم أم أبي [أب] [1] فهذه مدلية بمحض الإناث إلى محض الذكور.
ولا يرث منهنّ مَن أدلت بغير وارث كأم أبي الأم[2].
وضابِطُهن[3]: كلُّ مَن أدلت بذكرٍ بين أُنيين.
و [يُسوّى] [4] في السدس بين ذات جهتين فأكثر، وبين ذات جهة واحدة.
فلو تزوَّج ابنُ ابنِ هند بنت بنتها، فأتى منها بولد فهند أم أم أم هذا الولد، وأم أبي أبيه؛ فهي جدته من جهتين، فهي ذات جهتين، فمات هذا الولد عنها، وعن أم أم أبيه وهي ذات جهة فقط، فلا تفضل هند عليها، بل السدس بينهما نصفين على الصحيح[5]؛ اعتباراً بالأبدان.
ومقابلُ الصحيحِ وجهٌ أنَّ السدس بينهما أثلاثاً، لذات الجهتين ثلثاه، ولذات الجهة ثلثه، اعتباراً بجهات القرابة. كابن عم هو أخ لأم.
ورُدَّ بأن القرابتين إنما يورث بهما إذا اختلفتا، وأمّا الجدودة وإن تعددت جهاتها فهي قرابة واحدة وهي الجدودة[6]. [1] في (د) : الأب. [2] تقدم ذكر خلاف الفقهاء فيمن يرث من الجدات ص117. [3] أي: اللاتي لا يرثن. [4] في نسختي الفصول، و (ج) من الشرح: يستوي. [5] راجع: المهذب 2/33، والعزيز شرح الوجيز 6/461، وروضة الطالبين 6/10. [6] انظر المراجع السابقة.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 305