responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 301
في القرب؛ لاتحاد درجتهم حتى لا يتحقق فيهم الأحوال [الثلاث] [1] وهى: أن يكون الأقرب إلى الميت أنثى، أو ذكراً، أو الصنفين على ما سبق في أولاد الابن من حجب الأقرب الأبعد، أو غير ذلك، فلا يتصور مثله في أولاد الأب.
وأما ولد الأم فللواحد منهم السدس ذكراً كان، أو أنثى. وللاثنين فصاعداً الثلث يستوي فيه الذكر والأنثى إجماعاً[2]؛ للآية[3].
وقد خالفوا غيرَهم من الورثة في خمسة أمور4:
أحدها: هذا وهو مساواة ذكرهم أنثاهم عند الاجتماع، بخلاف غيرهم من الإخوة والأخوات، والبنين والبنات فإنهم إذا اجتمعوا كان للذكر مثل حظ الأُنثيين.
والثاني: مساواة ذكرهم أنثاهم انفراداً أيضاً فلكل واحد منهما السد س، بخلاف غيرهم من الإخوة، والأولاد فإن للواحد الكلّ، وللواحدة النصف.

[1] في باقي النسخ وكذا نسختي الفصول: الثلاثة.
[2] راجع: الجامع لأحكام القرآن 5/79، والحاوي الكبير 10/273، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85، والمغني 9/18.
[3] وهي قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] .
وراجع: الحاوي الكبير 10/273، والوجيز 1/262، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/23، وشرح السنة 8/337، والعزيز شرح الوجيز 6/262.
4 راجع: روضة الطالبين 6/16، وتصحيح التنبيه 100.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست