responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 287
فيُرَدّ عليهنّ بنسبة فروضهنّ فتصحّ بالاختصار من ثمانية: ستة للعليا، وسهمان للأُخْريَيْن [1] .
وإن كان فيها ذكر فأحواله تسعة؛ لأنه يجوز أن يكون أخاً لكل واحدة منهنّ، وهنّ تسع، [وترجع] [2] في العمل إلى خمسة أحوال- كما سيظهر-.
فإن كان الذكر مع العليا من الفريق الأول، فالمال بينهما للذكر مثل

[1] وصورتها:
...
...
6×2
...
12
بنت ابن
...
1
2
...
3
...
6
بنت ابن ابن
...
} 1
6
...
1
...
1
بنت ابن ابن
...
1
بنت ابن ابن ابن
...
×
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن
...
×
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن
...
×
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن ابن
...
×
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن ابن
...
×
...
×
...
×
بنت ابن ابن ابن ابن
...
×
...
×
...
×
[2] في (ج) : فترجع.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست