responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 282
ولأنهم عصبة متساوون في الجهة، والقرب. والشرط في الحالين يعني تمحُّض الأنوثة، وتمحُّض الذكورة التساوي في القرب [ليقتسموا] [1] سويّة.
وإلا بأن كان بعضهن، أو بعضهم أقرب- من بعض حجب الأقرب من الإناث، أو الذكور الأبعد منهنّ،- أو منهم؛ لقربه وكان لمن حجب السدس تكملة الثلثين، إن كان هذا الحاجب أنثى، أو الباقي إن كان ذكراً على ما ذكرنا من أنه إذا كان الحاجب منفرداً أخذ ذلك، وإن كان متعدداً فيقتسمونه بينهم بالسويَّة [2] .
فلو خلَّف بنتاً، وبنتَ ابنٍ، وبنتَ ابنِ ابنٍ. فللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، ولا شيء للثالثة/ [80/20أ] التي هي بنت ابن ابن؛ وهي محجوبة بالثانية؛ لقربها [3] ، وليستا حينئذ من العصبة، فقولنا في القاعدة الثانية في فصل الحجب بالشخص [4] : (( [وتختص] [5] بالعصبة غالباً)) للاحتراز عن إخراج مثل هذه الصورة فهي، وأمثالها داخلات في القاعدة أيضاً.

[1] في (ب) : حتى يقتسمون. وفي (هـ) : حتى يقتسموا.
[2] راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/23، والعزيز شرح الوجيز 6/466، وروضة الطالبين 6/13.
[3] وصورتها:
...
...
6
بنت
...
1
2
...
3
بنت ابن
...
1
6
...
1
بنت ابن ابن
...
ب
...
0
[4] ص 213.
[5] في (ج) : ويختص.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست