responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 278
وقد يقال إنه يعني أثر الخلاف يظهر [أيضاً] [1] فيما إذا كان الجد معه بنتان، وأم، وزوج/ [79/19ب] ، وما أشبهها من مسائل العول.
فإن قلنا إن الجد يجمع بين الفرض والتعصيب معاً، كالأب، فيفرض له في هذه [المسائل] [2] السدس [3] .
وإن قلنا إنه لا يجمع بينهما، وإنّما يأخذ عصوبة؛ فيحتمل أن يسقط.
هكذا بحثه المصنف من عند نفسه، ثمّ قال: وفيه نظر.
[وهذا الاحتمال الذي ذكره المصنف، ونظَّر فيه بعيد جدًا، أو غلط] [4] ؛ فإن الكتب ناطقة بأنه لا يَحجب الجدَّ إلاّ متوسط بينه وبين الميت [5] . كذا ني

[1] سقطت من (د) .
[2] في (د) : المسألة.
[3] وصورتها:
...
...
12/15
جد
...
1
6
...
2
بنت
...
2
3
...
4
...
8
بنت
...
4
أم
...
1
6
...
2
زوج
...
1
4
...
3
[4] ما بين القوسين جاء في نسخة (ب) بعد نهاية الفصل، أي بعد قوله: أكثر من السدس. وفي نسخة الأصل جاء مكرراً في الموضعين.
[5] فلا وجه إذن لسقوطه في الاحتمال الذي ذكره المصنف.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست