اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 275
نجدها في شيء من كتب الأصحاب القديمة، ولا المتأخرة، بعد البحث الطويل في السنين [العديدة] [1].
وأما المصنف، [والزركشي] [2]، والكَلاَّئي، وابن المُلَقّن فكلهم أصحابُ البلقيني، ولم يَعزُها أحد منهم إلى كتاب، ولا إلى عالم. فلا أدري هل هو شيء من تصرف البلقيني وتفقهه، فتبعوه، أو هو منقول لم نظفر [نحن] [3] بموضعه، أو قالوه لإظهار صورة اختلاف الوصية على الوجهين مع قطع النظر عن كيفية ما يقتسمه الورثة، لأنه على كل تقدير تختلف الوصية على الوجهين.
وقد اختلف مشايخُنا، وغيرُهم – رحمهم الله- في الفتوى في هذه المسألة سنين كثيرة، موالية، ومتفرقة.
فأجاب شيخُنا ابنُ المَجْدي- رحمه الله- بأن المراد بقوله: "بعد إخراج [الفرض] 4" إنّما هو لتمييز الباقي ليعلم قدر المأخوذ منه، لا أنه يُعطى لذي الفرض فرضه، وتُعطى الوصية من الباقي، وبأنها من الدوريات[5]؛ إذ لا يُعلم قدر الفرض إلا بعد إخراج الوصية، ولا تُعلم الوصية إلا بعد إخراج الفرض، [1] في (ج) : العددية. [2] سقطت من (ب) . [3] سقطت من (ج) .
4 في (د) : الفروض. [5] تقدم تعريف الدور ص241.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 275