اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 264
وإذا تقرر جميعُ ذلك فقد دخل حجب النقصان على الأم في الصور الخمس الأُوَل [بمحجوبين] [1] في الأُولى، والثانية، أو بـ محجوب ووارث في الثالثة، والرابعة، والخامسة، وتُرَدّ إلى السدس فيها جميعاً.
ودخل حجب النقصان أيضاً على الجد في السادسة وهي مسائل المُعادَّة؛ إذ لولا المُعادَّة لأخذ الجدُّ في الصورة السابقة[2] مثلي ما [تأخذ] [3] الشقيقة.
ودخل على أم الأم في السابعة على الوجه المرجوح. وأمّا على الراجح فلا.
وما حُجِبوا يعني الأم، والجد، وأم الأم عنه نقصاناً يأخذه الحاجب حرماناً، وهم: الأب في الأولى والسابعة، والجد في الثانية، والأخ الشقيق في الثالثة، والجد في الرابعة، ولكن لم [يأخذه] [4] وحده في الرابعة، بل [شاركه] [5] الأخ لغير الأم، ومجموع أصحاب الفروض في الخامسة.
ويقال في هذه إن الأم، وولد الأب تحاجبا؛ لأنها حجبته حرماناً، وهو حجبها نقصاناً.
والشقيقة في السادسة. [1] في (ج) :. بمحجوبتين. [2] وهي الصورة السابعة. [3] في (ب) ، (هـ) : تأخذه. [4] في (د) : يأخذ. [5] في (هـ) : يشاركه.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 264