responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 254
وأكثر الأصحاب لا يعدونه مانعاً؛ لأنهم يعنون بالمانع ما يُجامعُ سببَ الإرث من نسبٍ، وغيره[1].
فاللعان بهذا التفسير مانع [السبب] [2]، لا مانع الإرث.
وكعدِّ بعضِهم[3] في الموانعِ استبهام تاريخ الموت كما لو مات الأخوان، أو الزوجان بغرقٍ، أو هدمٍ ولم [نعلم] [4] [هل ماتا معاً، أو مرتباً] [5]، أو علمنا ترتيب موتهما، ولكن لا نعلم عين السابق منهما؛ فلا يرث واحد منهما صاحبه.
وهو في الحقيقة مانع من الحكم بالإرث، فجعله إمامنا الشافعي، والرافعي، والنووي، والجَعْبَري، والأكثرون مانعاً، من الإرث[6] والإرث فيه منتفٍ، لانتفاء شرطه الذي هو [تحقق] [7] وجود الوارث حيًّا عند موت الموروث، لا لوجود/ [77/17أ] [مانعه] [8].

[1] راجع العزيز شرح الوجيز 6/520.
[2] في (ب) : للسبب.
[3] كالبغوي في شرح السنة 8/368، والجعبري في نظم اللآلئ خ2، وابن المجدي في مختصره خ6.
[4] في (د) ، (هـ) : يعلم.
[5] في (د) أماتا معاً، أم مرتباً.
[6] راجع: مختصر المزني مع الأم 8/238، ومعرفة السنن والآثار 9/108، والعزيز شرح الوجيز 6/833، وروضة الطالبين 6/32، ونظم اللآلئ خ2.
[7] في (د) : تحقيق.
[8] في (د) : مانع.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست