responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 248
وقوله: "كالرقيق، والمرتد" يقتضي أن هذا القسم لا ينحصر فيهما، وكأنه يريد الزنديق[1]؛ فإن حكمه حكم المرتد على الأصح[2].
وكذا اليهودي إذا تنصّر، والنصراني إذا تهوَّد، ونحوهما.
فإن من انتقل إلى دين لا يُقَرُّ عليه لا يقبل منه غير الإسلام، فإنَّ مَن مات على ذلك الدين، أو على دينه الأول، فهو كالمرتدّ لا يرث، ولا يورث.
والقسمُ الثالثُ وهو من يُورَث، ولا يرث أربعة فقط:
الجنينُ في غُرَّته فقط تورث عنه، ولا يورث عنه غيرها؛ لأنه لا يملك، ولا يرث أصلاً؛ لعدم تحقق حياته.

[1] الزنديق: فارسي معرب، وجمعه زنادقة، وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر كالمنافق. أو الذي لا يتمسك بشريعة، قال ابن قدامة: كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقاً، ويسمى اليوم زنديقاً أ- هـ. (لسان العرب 10/147، وشرح حدود ابن عرفة 2/664، والنظم المستعذب 2/264، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 256، والمطلع على أبواب المقنع 378، والمغني 9/159) .
[2] في حكم إرث الزنديق والإرث منه خلاف على قولين:
الأول: أنه كالمرتد، وهو قول الجمهور، فماله عندهم ني بيت المال فلا يرث ولا يورث.
الثاني: أنه كالمسلم، إذا كان يظهر الإسلام؛ عملاً بظاهره فيرثه ورثته من المسلمين ويرثهم، وهو قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام: والزنديق منافق يرث ويورث؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئاً، ولا جعله فيئاً فعلم أن التوارث مداره على النظرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه في الظاهر إجماعاً. (القوانين الفقهية 389، وروضة الطالبين 6/30، ومغني المحتاج 3/25، والمغني 9/159، والاختيارات الفقهية 196) .
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست