responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 245
وإنما قال: أخ حائز؛ لأن شرط ثبوت النسب بإقرار القريب كون المقر وارثاً حائزاً، سواء كان واحداً، أو متعدداً.
ويشترط لعدم إرث المقر به كونه يحجب المقر حرماناً، كما في مثاله. وكما لو أقر إخوةٌ بابن، أو أعمامٌ بأخ، أو أصحابُ ولاء بعمٍّ، أو أختٌ وعمٌّ بابن.
فلو أقر بمن يحجبه نقصاناً، كما إذا أقر ابنٌ، أو بنون بابن آخر، أو إخوة بأخٍ آخر، أو أعمام بعم آخر، فإن نسب المقَرِّ به يثبت، وكذلك إرثه؛ لأنه فرع النسب وقد ثبت هذا هو المنقول[1].
ولم ينظر الأصحاب إلى كون المقَر به يشارك المقِرَّ فيخرج المقر عن كونه حائزاً؛ فتدور [المسألة، فلا يخفى ما في إرثه من الإشكال] [2].
ولو أقر أحد الابنين الحائزين بثالث، وأنكر الابن الآخر؛ لم يثبت النسب إجماعاً؛ لفقدان شرط صحة الإقرار[3]، ولا إرث [ظاهراً] [4]؛ لعدم النسب[5].

[1] راجع: الحاوي الكبير 8/372، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/272، والعزيز شرح الوجيز 5/363، وروضة الطالبين 4/424.
[2] ساقط من (ب) .
[3] راجع: الحاوي الكبير 8/357، وروضة الطالبين 4/423.
[4] سقطت من (ب) .
[5] وذلك لأن الإرث فرع النسب. (راجع: الحاوي الكبير 8/360، والعزيز شرح الوجيز 5/363) .
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست