responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 242
فإذا وجد هذا الدور في الإرث؛ بأن أدى الإرث إلى نفي الإرث كما لو أقر أخ للميت حائز تركته في الظاهر بابن للميت؛ فإن نسب الابن يثبت، ولا يرث؛ لأن إرثه يؤدي إلى نفي إرثه[1].
وبيانه: أنه يلزم من إرث الابن حجبُ الأخ المقر؛ فلا يكون الأخ وارثاً حائزاً؛ فلا يصح إقراره؛ لفوات شرطه؛ فلا يثبت نسب الابن؛ فلا يرث[2].
وما أدى إثباته إلى نفيه انتفى من أصله كما قررناه.
وقيل: يرث أيضاً[3]. ورد بالدور.

[1] راجع: اللباب في الفقه الشافعي 268، والحاوي الكبير 8/374، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/273، والعزيز شرح الوجيز 5/365، وروضة الطالبين 6/33، 4/423، وتدريب البلقيني خ90، والنجم الوهاج خ 3/133، وشرح أرجوزة الكفاية خ65، ومختصر ابن المجدي خ6، ومغني المحتاج 2/263، ونهاية المحتاج 5/114، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 62.
[2] قال الماوردي -رحمه الله- في الحاوي الكبير 8/374: وعلة ذلك أن في توريثه حجباً للمقِرّ عن إرثه، وحجب المقِر عن إرثه موجب لرد إقراره، وردُّ إقراره موجبٌ لسقوط نسب المُقَر به، وسقوط نسبه مانع من إرثه، فصار توريثه مفضياً إلى سقوط نسبه وميراثه، فمنع من الميراث ليثبت له النسب؛ لأن ما أفضى ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره مُنع من ثبوته ليكون ما سواه على ثبوته أ-هـ.
[3] وبه قال ابن سريج، وابن الصباغ، وجماعة من الشافعية، وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وقالوا: إنه يرث، ويحجب المُقِر، وعللوا ذلك بأن المعتبر كونه وارثاً لولا إقراره، وهو ابن ثابت النسب لم يوجد في حقه أحد موانع الإرث. (راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 4/273، والعزيز شرح الوجيز 5/365، وروضة الطالبين 4/424، والمبسوط 28/186، والقوانين الفقهية 396، والمغني 7/320) .
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست