اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 225
لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتلِ من الميراث شيء" [1].
قال ابن عبد البر: إسنادُه صحيحٌ بالاتفاق[2].
والمعنى فيه: أنا لو ورثنا القاتل لم نأمنْ من [داعِرٍ] [3] يستعجل الإرث أن يقتل مورثه، فاقتضت المصلحة عدم إرثه. فإن قتل عمداً عدواناً منع بالإجماع[4]. وغير العمد العدوان كذلك عندنا[5] للحديث. [1] الحديث بهذا اللفظ أخرجه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل 6/220، والدارقطني في كتاب الفرائض (4102) 2/47. وجاء بألفاظ أخرى كما عند مالك في الموطأ، كتاب العقول باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه 2/867 مطولاً فيه قصة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأبو داود من رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أيضاً في كتاب الديات باب في الخطأ شبه العمد (4564) 4/190، وابن ماجة عن أبي هريرة في كتاب الفرائض باب القاتل لا يرث (2645) 6/383، والترمذي عن أبي هريرة أيضاً في كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل (2110) 6/285، وقال: هذا حديث لا يعرف إلاّ من كذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمداً، أو خطأً، وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك أ-هـ.
وقال الألباني في الإرواء 6/118: الحديث نفسه صحيح لغيره؛ فإنه له شواهد يتقوى بها. [2] التمهيد لابن عبد البر 436123، وكفاية الأخيار قي حل غاية الاختصار 12. [3] في الأصل: ذاعر. والدعر، والدعارة بالفتح: الخبث والفسق والفجور. والداعر: الخبيث. (مختار الصحاح مادة دعر 205، ولسان العرب 4/287، وطلبة الطلبة 292، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 194) . [4] شرح السراجية48، والإجماع لابن المنذر 76، والإيجاز في الفرائض خ61، والحاوي الكبير 10/242، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/92، والتهذيب في الفرائض 334. [5] أي الشافعية، وانظر المراجع السابقة.
اسم الکتاب : شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة المؤلف : سبط المارديني الجزء : 1 صفحة : 225